Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82297 بتاريخ 13/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة تتوقف على ثبوت قصور التعليل

J P 82297/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لسلامتها بما يقتضي أن يقوم التعليل على معطيات ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
  3. لا ينهض سببا لنقض الحكم ما لم يثبت قيام خلل إجرائي أو خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع بالمعنى الذي يوجبه القانون للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.