Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83575 بتاريخ 10/03/2020 : سلامة التعليل تقوم متى استند الحكم إلى قرائن متضافرة لها أصل ثابت بالملف

J P 83575/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وكافيا ومعتمدا على قرائن وأدلة متضافرة لها أصل ثابت بالملف فإن ما يثار بشأن تقدير تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  3. إذا كان الطعن موجها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات دون إبراز خرق قانوني أو تحريف للوقائع فإن الطعن يكون فاقدا للمستند القانوني الصحيح ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.