الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 84845 تاریخ: 2020/03/09 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم رفقة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/11/19 من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الإستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84845 بتاريخ 09/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناشئ عن عدم تحليل أدلة النفي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- إغفال الرد على الدفوع الجوهرية وعدم مناقشة الأدلة التي يتمسك بها الدفاع بما لها من تأثير على وجه الفصل يعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.