Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82748 بتاريخ 24/02/2020 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل في بيان أدلة الإدانة

J P 82748/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بالوقوف على قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. قصور التعليل المتمثل في عدم بيان أدلة الإدانة وعدم إجراء الاستقراءات الواجبة لتحري الوقائع يترتب عنه وهن الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.