Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83345 بتاريخ 14/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان التعليل مستساغا

J P 83345/202014 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتضمنه مطلب التعقيب من أوجه الطعن القانونية.
  2. إذا كان مطعن النيابة العامة موجها إلى مناقشة الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يصلح سببا للنقض.
  3. يستوجب التعليل والتسبيب لصحة الحكم أن يكون ثبوت التهمة مستخلصا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه لرد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.