Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : رفض التعقيب عند غياب مطعن قانوني واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن

J P 79492/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب الموضوعي إذا لم يتضمن مطلب التعقيب مطعنا قانونيا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن بالتعقيب، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين القانون المدعى خرقه ووجه الخرق.
  2. تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة يكون محصنا من التعقيب متى تأسس التعليل على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف وجاء كافيا لتكوين القناعة ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا موجب لنقض القرار لفائدة النظام العام متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.