Le classement de l'affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu'a la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l'ouverture d'une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 36
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95700 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجوب تعليق الدعوى المدنية على مآل القيام على المسؤولية الخاصة الجزائي
- القيام على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية ليس امتداداً للتداعي الجزائي الذي باشرته النيابة العمومية، بل هو سبيل قانوني مستقل خوله المشرع لزاعم الضرر الذي لم يقبل بقرار الحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلّق المطاعن بتقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل كافيا مستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 52975 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول التعقيب عند انتفاء الحكم النهائي الفاصل في الأصل
الطعن بالتعقيب رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه ولا يقوم على مجادلة الوقائع أو إعادة تقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 30040 بتاريخ 22/04/2022 : بطلان فتح البحث التحقيقي لا يقوم إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة مستوفيا لإجراءاته القانونية
استيفاء القيام على المسؤولية الخاصة لإجراءاته القانونية يجعل حقوق القائم ثابتة ولا تتأثر بما قد يشوب إجراءات النيابة العمومية المتعلقة بتعهيد قاضي التحقيق بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 14401 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط التمسك بخرق الفصل 144 م إ ج عند عدم تجديد طلب إجراء استقرائي أمام محكمة الاستئناف
لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
-
قرار تعقيبي عدد 90205 بتاريخ 02/11/2020 : دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل يقدّر في الجريمة المستمرة بتاريخ العلم بالفعل الإجرامي
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، وكل دفع يثار لأول مرة لديها ويستلزم بحثا في وقائع أو مقارنات موضوعية يكون غير مقبول ويتعين الالتفات عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 99739 بتاريخ 05/10/2020 : انحصار تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة في التهمة المحددة بمطلبه
عند سلوك القيام على المسؤولية الخاصة يحل القائم به محل النيابة العمومية في تحديد التهمة ونصوصها القانونية بما لا يتجاوز الأفعال والتهم موضوع قرار الحفظ، فينحصر تعهد قاضي التحقيق في البحث في التهمة المحددة بمطلب القيام دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 16/06/2020 : رفض التعقيب إذا انحصر في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 09/06/2020 : لا تقبل مطالبة القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في الفرع الجزائي لخروجها عن نطاق حقوقه المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة الدعوى العامة أو مجادلة أسباب البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 83522-83572 بتاريخ 27/05/2020 : القيام على المسؤولية الخاصة يمنع تغيير التوصيف بعد استنفاذ التحقيق والاتهام
إثارة الدعوى العمومية بطريق القيام على المسؤولية الخاصة تجعل اختيار التوصيف القانوني منسوبا إلى مدعي الضرر، فلا يُقبل منه طلب مراجعة ذلك التوصيف بعد استنفاذ مرحلتي التحقيق والاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 83362 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يقوم على السهو عن ذكر حرفة المحكوم عليه وسوابقه العدلية
السهو عن التنصيص بالحكم على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم ما دام ذلك لا يتعلق بعناصر تعيين الهوية وإنما يعد مرجعا لتقدير العقوبة ويمكن تداركه بقرار إصلاح طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 98054 بتاريخ 28/01/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر أو أدرجت مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 95769 بتاريخ 28/01/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الاتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات الحصرية
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما لم يندرج الطلب ضمن الصور الاستثنائية المحددة حصرا بالقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 29/10/2019 : لا يترتب نقض قرار الحفظ ما دام الطعن لا يتجاوز مناقشة الوقائع دون بيان خرق قانوني منتج
لا يكون خرق مقتضيات الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائية قائما إلا إذا تعلّق الطلب بإجراء أعمال تحقيق لازمة ومنتجة لإظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة، أما إذا انصبّ على فرضيات غير منسجمة مع معطيات الملف أو لا طائل من بحثها فلا يعيب قرار دائرة الإتهام…
-
قرار تعقيبي عدد 89117 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 92069 بتاريخ 06/09/2019 : عدم قيام جريمة التحيل إلا باستعمال وسائل احتيالية محددة تمثل الركن المادي
يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75888 بتاريخ 22 ماي 2019 : النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي-قابلية قرار الحفظ للطعن بالمسؤولية الخاصة
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : رفض التعقيب عند غياب مطعن قانوني واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل التعقيب الموضوعي إذا لم يتضمن مطلب التعقيب مطعنا قانونيا واضحا ومحددا يندرج ضمن الأوجه الحصرية للطعن بالتعقيب، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين القانون المدعى خرقه ووجه الخرق.
-
قرار تعقيبي عدد 68930 بتاريخ 01/10/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في ما اتصل بالدعوى المدنية عند نهائية القضاء في الدعوى العمومية
إذا قضى الحكم في أصل الدعوى العمومية نهائيا، فإن حق الطعن في الأحكام المتعلقة بها يظل من اختصاص النيابة العمومية دون غيرها.