Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 59892/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم وقائع الدعوى وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى اقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل سائغا ومحصنا من النقض إذا جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف وكان كافيا لتأسيس قناعة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
  3. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى قامت بمعادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأقامت قضاءها على مستندات صحيحة لا لبس فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.