الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/04/07 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: *****. طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 9593 بتاريخ 2017/03/29 و القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 05/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد قائم الذات دون ثبوت مناورات الإيهام
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوفر الركن المادي المتمثل في الإيهام بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة أو استعمال الخزعبلات بقصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق، ويترتب على انتفاء هذا الركن انتفاء الجريمة.
- إذا كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بكتب يحمل التزامات وحقوقا للطرفين وكان العقد قائما الذات، فإن النزاع الناشئ عن تنفيذ تلك الالتزامات يظل خاضعا للقانون المدني ولا ينهض وحده أساسا للتجريم الجزائي ما لم يثبت عنصر الإيهام أو المناورات الموجبة للتجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.