Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 05/06/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على عقد قائم الذات دون ثبوت مناورات الإيهام

J P 61262/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوفر الركن المادي المتمثل في الإيهام بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة أو استعمال الخزعبلات بقصد الحصول على منفعة مادية دون وجه حق، ويترتب على انتفاء هذا الركن انتفاء الجريمة.
  3. إذا كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بكتب يحمل التزامات وحقوقا للطرفين وكان العقد قائما الذات، فإن النزاع الناشئ عن تنفيذ تلك الالتزامات يظل خاضعا للقانون المدني ولا ينهض وحده أساسا للتجريم الجزائي ما لم يثبت عنصر الإيهام أو المناورات الموجبة للتجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.