Jurisprudence

قرار تعقیبی بتاريخ 03/03/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس يستخلص من قرائن متظافرة دالة على العلم

J P 73279/20183 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير توافر عنصر المشاركة في الجريمة يثبت متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ومعللة حصول علم المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الإجرامي واتصاله به على نحو يفيد مساهمته فيه.
  2. انطباق الفصل 32 من المجلة الجزائية يتحقق إذا استظهرت المحكمة من معطيات الملف صورة من صور المشاركة المقررة به على أساس تعليل مستساغ قائم على مؤيدات ثابتة دون تحريف.
  3. ما يثار في التعقيب مما يرمي إلى مناقشة استخلاص محكمة الأصل للوقائع والقرائن وترجيحها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.