أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 مارس 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس. نيابة عن: ضد المتهمة: ***** بنت ***** بن ***** ***** وابنة ***** ***** مولودة في 14 فيفري 1973 قاطنة *****. طعنا في القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت عدد 22714 بتاريخ 14 مارس 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/03/2018 : يوجب نقض الحكم إذا خلط بين وقائع قضيتين بما أدى إلى تحريف الوقائع
Principe juridique
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع مع تناول الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيّدة بوجاهة التعليل وسلامته ومطابقته لأوراق الملف، ويترتب على القصور في استقراء الأدلة والقرائن وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها نقض الحكم لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.