Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 26/04/2018 : رفض الطعن بالتعقيب عند خلوه من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

J P 66690/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة أسبابه أن يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يكفي الادعاء بمجانبة الصواب دون بيان القانون الواقع خرقه وأوجه الخرق.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق وفقا للفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.