Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 50143/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل تعقيب الحكم إذا كانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات واقعية وقانونية سليمة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية ولم يثبت عليها ضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.