Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 19/12/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الأصل في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 58149/201719 décembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع محكمة التعقيب قضاء الموضوع لرقابة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح بعضها على بعض متى كان ذلك التقدير معللا.
  2. لا يعد اعتماد قاضي الأصل على أقوال بعض المتهمين وترجيح التصريحات المدلى بها في طور على أخرى سببا للنقض ما دام قد بيّن موجب الترجيح وكانت العناصر المعتمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون الطعن غير قائم على أساس صحيح إذا انصب على مجادلة موضوعية في سلامة ما استخلصه قاضي الأصل من أدلة الإدانة أو البراءة، طالما أن الحكم أسس قضاءه على تعليل سائغ مستمد من معطيات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • قانون 1992/05/18-الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 168 من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل من م ا ج-أحكام الفصل من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.