Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون المساس بالسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 43534/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر جوهره في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون الطعن غير مبرر متى أقامت محكمة الموضوع اقتناعها على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف وكاف لترسيخ القناعة المفضية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.