L
lois.tn
Retour
Loi de finance En vigueur LF 1988/145 · 31/12/1988

Loi de finances pour l’année 1989 : Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989

باسم الشعب  بعد موافقة مجلس النواب  أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الجزء الأول  احکام قانون المالية  الباب الأول  أحكام تتعلق بالميزانية العامة للدولة  الفصل 1  رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.