الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/12 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** . ضد : 1: ***** 2 : *****. طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 38855 الصادر بتاريخ 2015/10/08 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بتأييد القرار المطعون فيه الرامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/07/2017 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو خرق للقانون أو مخالفة للإجراءات الأساسية.
- يكون التعليل سليما متى استخلص من وقائع لها أساس ثابت بالملف ومن تطبيق صحيح للقانون وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار دون تحريف لمحتويات الملف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تقدير للقرائن والأدلة متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.