Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/07/2017 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى مستندات ثابتة بالملف

J P 37708/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. القرارات الباتة الصادرة عن دائرة الاتهام تعد بمثابة الأحكام وتخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها دون ضعف أو خرق للقانون أو مخالفة للإجراءات الأساسية.
  2. يكون التعليل سليما متى استخلص من وقائع لها أساس ثابت بالملف ومن تطبيق صحيح للقانون وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار دون تحريف لمحتويات الملف.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تقدير للقرائن والأدلة متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.