Jurisprudence
قرار تعقيبي : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم ثبوت أن التنقل تم في إطار علاقة شغل وفق شروط حادث الشغل
Principe juridique
- لا تكتسب واقعة المرور صبغة شغلية بمجرد ثبوت أن المتضرر كان متوجها إلى مكان عمل محتمل، وإنما يشترط لاعتبارها حادث شغل قيام علاقة شغل وثبوت أن التنقل تم بسبب الشغل أو بمناسبته مع مراعاة شرط عدم انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لدافع شخصي.
- يترتب عن الإحالة الواردة بالفقرة 4 من القانون عدد 86 لسنة 2005 أن تقييم الصبغة الشغلية لحادث المرور يتم بالرجوع إلى مفهوم حادث الشغل كما ضبطه الفصل 3 من قانون عـ28دد لسنة 1994.
- لا يُعتدّ في معارضة خطأ السائق العادي بخطأ المتضرر إلا إذا ثبت في جانبه خطأ فادح لا يمكن تبريره، وتقدير ثبوت هذا الخطأ الفادح من عدمه يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من وقائع الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.