Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 23/02/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا

J P 35170/201723 février 2017

Principe juridique

  1. يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها إجراء بحث واستقراء لأدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع الاعتماد على مجموع القرائن المستخلصة من الملف وفق الضوابط القانونية للإثبات الجزائي.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ما يثار عليها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والأدلة وكان الحكم قد بُني على تعليل وتسبيب كافيين دون خرق للقانون.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ويرفض الطعن إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يشبه ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو موجب نقض متعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.