Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 22/02/2017 : تسحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن صلة أحد أطرافها بالمحكمة المتعهدة أن تزعزع اطمئنان المتقاضي لحيادها

J P 664/201722 février 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا كان مؤسسا على دفع الشبهة الجائزة متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما قد يمس بحقوقه.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة باعتبارها معيارا لعدم اطمئنان المتقاضي لحياد المحكمة سواء كان اعتقاده صحيحا أو خطأ متى كان من شأن ظروف الدعوى أن تثير لديه خشية من تدخلات أو محاباة غير مبررة قانونا.
  3. لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.