Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 29156/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يثار أمام محكمة التعقيب إذا كان ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وأدلتها.
  2. لا محل لنقض الحكم لمجرد الاختلاف في استخلاص الوقائع متى تبين أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات صحيحة وعللت حكمها تعليلا سائغا ولم يثبت عليها خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. يتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها عند وجود خلل إجرائي مؤثر، أما إذا استوفى الحكم مقوماته القانونية ولم يشبه خلل من هذا القبيل فلا موجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.