Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79064/2024 بتاريخ 05/03/2025 : رفض التعقيب إذا كان الطعن موجها إلى سلطة محكمة الأصل في ترجيح أعمال الخبرة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير مدى إخلال البنك بالتزام الإعلام بتسوية وضعية الصكوك وفق التراتيب الصادرة عن البنك المركزي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة وتعليل سائغ.
- ترجيح محكمة الأصل بين تقارير الخبرة وإعادة الاختبار عند تعارض الآراء الفنية يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا يعيب قرارها عدم التصريح تفصيلا بأسباب الترجيح متى كانت هذه الأسباب مستبطنة في منطق اعتمادها للرأي الفني الذي اطمأنت إليه.
- البنك، بوصفه وكيلا مأجورا يحترف إدارة حسابات حرفائه، يلتزم بواجب عناية مشدد في إدارة الحسابات والقيام بالإعلامات المفروضة، ويترتب عن الإخلال بهذا الواجب قيام المسؤولية متى ثبتت علاقة السببية بين الإخلال والضرر.
- للقاضي سلطة تقدير وجود الضرر وتحديد طريقة تقديره بحسب الأحوال الخاصة بكل قضية، وله اعتماد منهجية عملية مستعملة لدى الجهات الرسمية للتدقيق المالي متى كانت مناسبة لطبيعة النشاط ولا تقوم على محض التخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.