Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/76023 بتاريخ 14/10/2025 : دعوى رفع المضرة لا تتطلب ثبوت الملكية بل يكفي ثبوت الجوار

J P 2024/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
  2. دعوى رفع المضرة وفق الفصل 99 من م ا ع لا تتوقف على إثبات الملكية ولا على ثبوت الحيازة والتصرف في جانب القائم، وإنما مدارها على تحقق شرط الجوار بين العقار المشتكى منه والعقار المتضرر.
  3. قدم الإنشاءات أو علم المتضرر بحالة العقار لا يمنع من طلب إزالة المضرة متى ثبت وجودها.
  4. تقدير وجود المضرة وثبوتها من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع من أعمال الاختبار متى كانت مستوفية لموجباتها الفنية والقانونية، ولا ينهض مجرد مجابهتها باختبار آخر أو بملاحظات فنية لإهدار حجيتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.