Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27629.2015 بتاريخ 05-01-2016 : إبطال التصرف يثبت بالاختبارات الطبية متى كانت مؤسسة على معطى موضوعي يحدد زمن فقدان التمييز

J P 27629/20165 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف لمضمون المؤيدات.
  2. عدم ترتيب المحكمة لآثار قانونية على شهادة تم سماعها لا يشكل بذاته هضما لحقوق الدفاع طالما تناول الحكم تلك الشهادة وبيّن سبب عدم الاطمئنان إليها في نطاق سلطة التقدير.
  3. الاحتراز من عمل الاختبار الطبي لا يكون منتجا متى تأسست نتيجة الاختبار على معطى موضوعي مستقل عن تصريحات الأقارب وكان كافيا بذاته لإسناد النتيجة الطبية المعتمدة.
  4. عندما يثبت من المؤيدات الطبية أن الحالة تندرج ضمن فقدان التمييز الناتج عن خرف الشيخوخة فإن الدفع بحصر الإشكال في ضعف العقل واشتراط الاشتهار به لا يؤثر في سند الإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.