Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 30208/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
  2. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل إذا كان المطعن في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي تختص بها محاكم الأصل، ما دام القرار قد بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يعد التعليل واجبا لصحة الأحكام ولا يكون قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجوابا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم معيبا من جهة التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.