Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/79130 بتاريخ 04/11/2025 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا ضد حكم نهائي الدرجة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام نهائية الدرجة، ويترتب عن توجيهه ضد حكم ابتدائي الدرجة عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- عدم إيداع المؤيدات المحددة قانونا خلال الأجل المقرر لتقديمها يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب ويؤدي إلى رفضه شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب إخلال الطاعن بمقتضيات الشكل يتجه تخطئته المال المؤمن وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.