Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/72637 بتاريخ 23/09/2025 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تخضع للفصل 307 من م.ح.ع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بالانتفاع بعقار مسجل تستند إلى النظام الخاص بالعقارات المسجلة، بما يجعل مرجعها القانوني أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية دون أحكام الفصل 52 وما يليها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الدعوى الحوزية في مفهوم مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى حماية الحوز بوصفه سيطرة فعلية على حق أو شيء، لذلك يختلف معيارها عن دعوى كف الشغب في العقار المسجل التي ترمي إلى حماية الانتفاع المتفرع عن الحق المرسم.
- الشغب المقصود في الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية هو كل فعل مادي أو قانوني يحول دون الانتفاع بالعقار المسجل ويقوم على منازعة القائم بالدعوى في ملكيته، فتكون الدعوى وسيلة لحماية الملكية المرسمّة ضد مدّعي الحوز أو المستندين إلى حق عيني على العقار المسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 52 وما يليها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 303 من م.ح.ع-الفصل 307 من م.ح.ع-الفصل 38 من م.ح ع-الفصول 39 و 51 من م.م.م.ت-الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.