Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32441 بتاريخ 28/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 2015/201628 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يندرج الطعن بالتعقيب ضمن الحالات القانونية المخولة له متى اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح الأدلة دون قيام عيب قانوني في التعليل أو في تطبيق القانون.
  3. تحريف الوقائع لا يقوم بمجرد مخالفة الطاعن لما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الثابت بالملف، وإنما يثبت عندما تنسب المحكمة إلى أوراق الدعوى ما لا تحتمله أو تهدر مدلولها على وجه يغير معناها تغييرا بينا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.