Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25356 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت صفة العامل القار بقيام قرينة الاستمرارية من التصريح المتواصل بالأجور
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتستخلص المحكمة من القرائن المتاحة لديها مدة العلاقة الشغلية وطبيعتها دون انحصار في شكل معين للإثبات.
- يُستدل على صفة العامل القار بقرينة الاستمرارية المستخلصة من التصريح بالأجور بصورة متواصلة ومنتظمة ومن بطاقات الخلاص التي تغطي كامل أشهر السنة، بما ينفي عنها وصف الموسمية عند خلو الملف من عقود شغل محددة المدة تكرّس هذا الوصف.
- لا يُعدّ تقرير تفقدية الشغل حجة ملزمة في تكييف طبيعة العلاقة الشغلية، لأن التكييف القانوني ومنح أو نزع صفة العامل القار منوطان بسلطة المحكمة التقديرية في ضوء مجموع القرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.