Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 2017/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة.
  3. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يهدف إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة وإضفاء وصف قانوني مغاير عليها متى كان الوصف المعتمد مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد مما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.