الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 2017/58291 ـدد تاريخ القرار: 31/01/2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31 جانفي 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب*****. ضد المتهم: ***** ***** ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 18 جانفي 1982 صاحب كشك قاطن ب*****. طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يهدف إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة وإضفاء وصف قانوني مغاير عليها متى كان الوصف المعتمد مؤسسا على تعليل قانوني سليم ومستمد مما هو ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.