Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 54161 بتاريخ 27/11/2015 : استحقاق الفارق في الأجر عند ثبوت عدم مطابقة التدرج المهني للتدرج القانوني

J P 54161/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. تحديد الصنف المهني والأجر القانوني يكون بالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن المؤجر وإلى الترتيب المهني الملحق بالاتفاقية القطاعية المشتركة، ويكون اعتماد تلك الوثائق حجة عليه طالما صدرت عنه وتم الاحتجاج بها في النزاع.
  2. تستخلص المحكمة وجود فارق في الأجر متى ثبت لديها أن التدرج في الدرجات والترقيات لم يحترم المدة القانونية للبقاء في كل درجة وفق ما تقتضيه الاتفاقية القطاعية، بما يجعل الأجر المدفوع غير مطابق للأجر المستحق للصنف والدرجة.
  3. أعمال الاختبار لا تقيد المحكمة، فلها أن تتبنى ما جاء بها كليا أو جزئيا وتستبعد ما تجاوز نطاق المطالبة، باعتبار أن الغاية منها تمكينها من الوصول إلى الحقيقة دون أن تحل محل سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المحكوم به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.