Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يقتضي رفض مطالب التعويضات المرتبطة بعقد الشغل

J P 14/201529 avril 2015

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة بين الطرفين كعلاقة شغلية يستلزم ثبوت عنصر التبعية المتمثل في العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى وصف عقد الشغل.
  2. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، ويكون على المحكمة ترجيح وسائل الإثبات المعروضة عليها بحسب قوتها الإقناعية للوصول إلى اليقين في قيام العلاقة من عدمه.
  3. إذا لم يثبت قيام العلاقة الشغلية على معنى عقد الشغل، تعيّن رفض المطالب المالية المبنية على التعويض عن القطع وخلاص المستحقات الشغلية لانتفاء سببها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.