Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 25/11/2016 : سريان أجل سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- منحة الانتاج تعد من المستحقات الشغلية لا من المنافع الاجتماعية، فلا تخضع للأحكام الخاصة بالمنافع الاجتماعية في تحديد بداية سقوط حق القيام للدعوى.
- الأجل الحولي لسقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل الرابطة بين المؤجرين والعملة وفق الضبط التشريعي الوارد بالنصوص الخاصة.
- عند تعارض النصوص الخاصة بمجلة الشغل مع القواعد العامة، يتعين تقديم تطبيق النص الخاص واستبعاد النص العام في مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.