Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 21/2/2017 : وجوب ردّ محكمة الموضوع على الدفع الجوهري المتعلق بمعايير التصنيف المهني والأقدمية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بالقصور إذا أهملت محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بالتصنيف المهني والأقدمية وتثبيت عقد الشغل متى كان يتطلب بحثا واستقراء في النصوص الواجبة التطبيق، لأن ذلك الدفع مؤثر في وجه الفصل ويتعين مناقشته والجواب عنه تعليلا.
- لا يستقيم التمسك بعدم المساواة في الأجر ما لم يثبت وجود تمييز فعلي في خلاص الأجر مقارنة بذوي الوضعية المماثلة، إذ يقع رد الدفع عند خلو الملف مما يفيد اختلاف المعاملة الأجرية على نحو ينهض دليلا.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يثير لأول مرة خطأ في تطبيق القانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، لأن التعقيب يقتضي أن يكون الإشكال القانوني قد أثير ضمن مناظرة الأصل حتى يتسنى لمحكمة الدرجة الثانية مراقبته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 و 3 و 6 -4 فقرة ثالثة و 31 و 44 من مجلة الشغل autres décisions
- القانون عدد 94 لسنة 1959 autres décisions
- الفصل 2 من الاتفاقية الاطارية autres décisions
- الفصل 46 منها autres décisions
- الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصول 22 و 26 و 29 من النظام الاساسي autres décisions
- الامر عدد 567 لسنة 1997 autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من ح ش autres décisions
- الفصل 36 من النظام الاساسي المنطبق autres décisions
- الفصل 34 من النظام الاساسي المنطبق autres décisions
- الفصل 35 من النظام الاساسي autres décisions
- الفصلين 147 و 148 م ش autres décisions
- الفصل 26 من النظام الاساسي للمطعون ضدها autres décisions
- الفصل 24 من النظام الاساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.