Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 21/2/2017 : وجوب ردّ محكمة الموضوع على الدفع الجوهري المتعلق بمعايير التصنيف المهني والأقدمية تحت طائلة النقض

J P 36275/201721 février 2017

Principe juridique

  1. يكون القرار مشوبا بالقصور إذا أهملت محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بالتصنيف المهني والأقدمية وتثبيت عقد الشغل متى كان يتطلب بحثا واستقراء في النصوص الواجبة التطبيق، لأن ذلك الدفع مؤثر في وجه الفصل ويتعين مناقشته والجواب عنه تعليلا.
  2. لا يستقيم التمسك بعدم المساواة في الأجر ما لم يثبت وجود تمييز فعلي في خلاص الأجر مقارنة بذوي الوضعية المماثلة، إذ يقع رد الدفع عند خلو الملف مما يفيد اختلاف المعاملة الأجرية على نحو ينهض دليلا.
  3. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يثير لأول مرة خطأ في تطبيق القانون لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، لأن التعقيب يقتضي أن يكون الإشكال القانوني قد أثير ضمن مناظرة الأصل حتى يتسنى لمحكمة الدرجة الثانية مراقبته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.