ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ35188دد القضيـــة تاريخـــه : 17/01/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/03/2016 تحت عـ6565دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : شركة ***** في شخص ممثله القانوني مقره الاجتماعي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35188 بتاريخ 17/01/2017 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بمجرد المساس بالقدرات المهنية دون اشتراط ثبوت مباشرة عمل
Principe juridique
- الدفع الذي يثير قدحا في إجراءات الاختبار أو في أعماله يعدّ دفعا جديدا إذا لم يتمسك به لدى محكمة الاستئناف، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام لا يتعلق بالنظام العام.
- تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور يندرج ضمن سلطة محكمة الأصل متى استخلصت قيام الخطإ من محاضر الأبحاث والمعاينات، ويكون قضاؤها سليما إذا أسست النتيجة على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت مساس الضرر بالقدرات المهنية للمتضرر، ولا يتوقف استحقاقه على إثبات ممارسة عمل أو تحقق خسارة فعلية في الدخل وقت وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.