Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32744/32773 بتاريخ 10/11/2016 : سلامة اعتماد المحكمة على تبليغ استدعاء الاختبار للمتساكن

J P 32744/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. يكون التبليغ لاستدعاء حضور أعمال الاختبار صحيحا متى تم تسليمه إلى متساكن مع المعني بالتبليغ وفق الصيغة القانونية، ولا ينهض الدفع بعدم وصول الاستدعاء سببا للبطلان متى ثبتت واقعة التسليم على النحو المذكور.
  2. لا تعد المحكمة ملزمة بالرد على كل المطاعن على حدة متى كان حكمها قد استعرض دفوع الخصوم الجوهرية وناقشها وبيّن أسبابه تعليلا سائغا يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. تقدير المحكمة لقيمة الدليل الفني وترجيحها لتقرير اختبار دون غيره يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان اعتمادها معللا ومستندا إلى مؤيدات الملف، ولا ينهض مجرد اختلاف التقديرات أو اعتراض الأطراف سببا مستقلا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.