داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 917 تاريخه : 2020/02/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 40143 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 917 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في النزاع حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين يمنع تحقق شروط اتصال القضاء ولو تعلقت الوقائع بسلوك واحد أو عولجت تحت أوصاف قانونية مختلفة، متى كانت الجرائم موضوع التتبع مستقلة في عناصرها ومقاصدها القانونية.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا نتج عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ويؤدي اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم إلى انتفاء شروط التوارد الموجب لتطبيق عقوبة الجريمة الأشد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.