Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21004 بتاريخ 06/05/2016 : جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة التعقيب

J P 21004/20166 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية صرفة.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا ينهض موجب النقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر، أما القرار المستوفي لمقوماته الأساسية والخالي من ذلك الخلل فلا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.