Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59902.2018 بتاريخ 23/11/2018 : إغفال محكمة الاستئناف البت في الاستئناف يوجب نقض حكمها لإخلاله بإجراءات التقاضي الأساسية

J P 59902/201823 novembre 2018

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الاستئناف البتّ في استئناف مرفوع إليها من أحد الطرفين، شكلا أو أصلا، يعدّ إخلالا بإجراءات التقاضي الأساسية بما يمسّ سلامة الحكم ويستوجب نقضه.
  2. إذا تعددت الاستئنافات الموجهة ضد الحكم الابتدائي وجب على محكمة الاستئناف أن تتناول جميعها ضمن نطاق ولايتها، لأن الفصل فيها شرط لصحة قضائها ولتحقق رقابة محكمة التعقيب على احترام الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.