Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63361.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يقبل الدفع بانتفاء الصفة متى لم يثبت وجود الشخص المعنوي المحتج به بترسيمه بالسجل التجاري

J P 63361/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. الدفع بانتفاء الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة الاستئناف طبق الفقرة 2 من الفصل 148 من المجلة المذكورة كما يجوز التمسك به أمام محكمة التعقيب لتعلقه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. لا ينهض الدفع بكون المؤجر شخصا معنويا سببا لرد الدعوى ما لم يثبت وجود الشركة قانونا بالإدلاء بما يفيد ترسيمها بالسجل التجاري، إذ لا يتم قانونا تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري وفق أحكام الفصل 103 من مجلة الشركات التجارية.
  3. اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا يثبت متى تمسك المؤجر بالتخلي التلقائي دون الإدلاء بما يفيد توجيه تنبيه بالرجوع للعمل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، فيعد الإنهاء صادرا عنه دون سبب جدي وحقيقي يبرره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.