الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 65332.2018دد القضية* 2018/11/09 : تاريخه د أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 جوان 2018 تحت 37463 من الاستـــــــــاذة : ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابــــــــــــة عــــن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65332.2018 بتاريخ 09/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الطرد التعسفي تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الصبغة التعسفية للطرد يدخل في اجتهاد محاكم الأصل بوصفها صاحبة السلطة المطلقة في الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- التمسك أمام محكمة التعقيب بأن محكمة الموضوع تجاهلت وثيقة أو أخطأت في استخلاص دلالتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يقبل تعقيبا إذا كان قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
- إثارة محكمة الموضوع لمسألة قانونية زائدة عن محل النزاع لا يعيب قرارها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها قائمة على أساس مستقل سليم يجعلها في حل من الحسم في تلك المسألة الزائدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.