Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57923 بتاريخ 02/11/2018 : عدم قيام التضامن في العلاقة الشغلية الثلاثية إلا إذا ثبت امتداد التزام المؤجر الجديد إلى مستحقات سابقة على تاريخ الوضع على الذمة

J P 57923/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا أثير مطعن تناقض الأحكام لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يكون قد تمسك به لدى محكمة الدرجة الثانية ولم يتعلق بالنظام العام، تعين رده لكونه مطعنا جديدا غير مقبول.
  2. الوضع على الذمة، متى لم يرد بشأنه نص خاص ينظم آثاره، يعد وضعا تعاقديا يحدد نطاقه بإرادة الأطراف ولا يمتد إلى فترات سابقة إلا إذا ثبت الاتفاق صراحة على سريان التزامات المؤجر الجديد على تلك الفترة.
  3. لا ينهض تطبيق التضامن بين المدينين لمجرد قيام علاقة شغلية ثلاثية الأطراف، بل يتعين قبل ترتيب التضامن التثبت من حدود التزام كل طرف زمنيا وماديا، وإلا كان الإلزام بالأداء عن فترة سابقة لتحقق الالتزام تحريفا للوقائع وخرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.