Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59784 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59784/20188 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب مصحوبة بنسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لمباشرة الطعن.
  2. تتحدد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب انطلاقا من مركزهم القانوني الأصلي في الدعوى ومصلحتهم فيها، ولا تخضع لإرادة الطاعن في انتقاء من يشملهم الطعن متى كانت الوقائع محل التتبع وحدة لا تتجزأ.
  3. يعد الإخلال بالإجراءات الأساسية في مادة التعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها، ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا لعدم استيفاء إجراءاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.