Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80018 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : التظلم الإداري في مادة الأضرار الناتجة عن الأنشطة المضرة ومدى تأثيره على الحق في التقاضي
Principe juridique
- لا يحول الحق في التظلم الإداري أو اللجوء إلى القضاء الإداري دون حق المتضرر في اللجوء مباشرة إلى القضاء العدلي لرفع الضرر استناداً إلى الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود تختص المحكمة الابتدائية بصفتها صاحبة الولاية العامة بالنظر في دعاوى رفع المضرة متى كانت مستندة إلى ضرر حالّ أو مهدد إسناد التراخيص الإدارية لا يمنع من رفع دعوى قضائية لرفع الضرر متى ثبت وجود مضرة فعلية للغير اللجوء إلى مسارات التظلم الإداري أو الرقابة الإدارية يعد خياراً موازياً لا يسقط الحق في التقاضي أمام القضاء العدلي لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لجميع طلبات الأطراف المتعلقة بإجراء الأبحاث أو الخبرات متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها تقدير جدوى إجراء الاختبار أو الخبرة القضائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفقاً للفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إعراض المحكمة عن إجراء خبرة إضافية لا يشكل خرقاً لحقوق الدفاع متى كان قرارها معللاً تعليلاً سائغاً يمكن للمحكمة الاكتفاء بتقرير الخبير المنتدب متى كان مبنياً على أسس فنية وموضوعية كافية لكشف الحقيقة قاضي الموضوع غير ملزم بمضاعفة وسائل التحقيق إذا كانت الخبرة القضائية كافية لإنارة النزاع لا تخضع سلطة المحكمة في تقدير كفاية الخبرة لمراقبة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل دون إعادة تقييم الوقائع
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.