Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79101 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير النفقة ومعايير التقدير القانونية
Principe juridique
- تستقل محكمة الأصل بسلطة تقدير النفقة وتحديد مقدارها بما تراه ملائماً، شريطة مراعاة حال المنفق والمنفق عليه والظروف الاقتصادية والأسعار طبقاً للفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات واستخلاص الحقيقة الواقعية من أوراق الملف دون أن يكون ملزماً باتباع وسيلة إثبات دون أخرى لا يُعدّ إغفال المحكمة لوسيلة إثبات قائماً متى ثبت أنها ناقشتها ضمنياً واستندت إلى عناصر أخرى لتكوين قناعتها يمكن للمحكمة الاعتماد على قرائن مستخلصة من الوقائع، بما في ذلك الصور أو المعطيات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، متى كونت منها اقتناعاً قضائياً سليماً سلوك الخصم وعدم تفنيده لعنصر إثبات مقدّم ضده يمكن أن يُستخلص منه إقرار ضمني بصحة ذلك العنصر لا يُلزم القاضي بإجراء أبحاث أو تحقيقات إضافية متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين قناعته الواقعية والقانونية إجراءات البحث الإضافية ليست وجوبية في الدعوى المدنية ما لم يطلبها الخصوم أو تقتضها عناصر النزاع تقدير النفقة يتم على أساس واقعي يراعي تطور حاجيات المنفق عليه، خصوصاً في ما يتعلق بالدراسة والظروف الصحية والاجتماعية ضعف التعليل أو مخالفة القانون لا تقوم متى كان تعليل المحكمة مستمداً من وقائع ثابتة ومؤيداً بعناصر الملف محكمة التعقيب لا تعيد تقييم الوقائع بل تراقب سلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل دون المساس بسلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.