Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80865 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود اختصاص القضاء الاستعجالي بين التأكد وعدم المساس بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد 80865 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود رقابة القاضي الاستعجالي على المنازعات المتعلقة بمعينات الكراء
Principe juridique
- قوم اختصاص القضاء الاستعجالي على ركنين أساسيين: حالة التأكد وعدم المساس بأصل الحق، ويهدف إلى توفير حماية وقتية دون الفصل في أصل النزاع. مجرد إثارة منازعة من قبل المدعى عليه لا يؤدي آلياً إلى سقوط اختصاص القاضي الاستعجالي، وإنما يجب أن تكون تلك المنازعة جدية ومؤسسة قانوناً. للقاضي الاستعجالي سلطة إجراء بحث ظاهري في الوقائع والأدلة للتحقق من ظاهر الحق وتقدير مدى جدية المنازعة دون أن يعد ذلك مساساً بأصل الحق. الادعاءات المجردة أو الدفوع غير المدعومة بحجج ثابتة لا تنزع عن القاضي الاستعجالي اختصاصه. استمرار العلاقة الكرائية وانتفاع المكتري بالمكرى دون انقطاع يرتب استمرار التزامه بأداء معينات الكراء ما لم يثبت انقضاء العقد أو تعذر الانتفاع بسبب ينسب للمكري. مجرد وجود شكاية جزائية بين الطرفين لا يثبت وجود منازعة جدية ما لم يثبت تأثير الوقائع موضوعها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. يتعين على المحكمة التثبت من وقائع الملف ومؤيداته قبل استخلاص وجود منازعة جدية، ويعد الخلط بين عقود كراء مختلفة أو بين محلات مختلفة قصوراً في التعليل. الخطأ في تقدير وقائع الملف الذي يؤدي إلى اعتبار الطلب ماساً بأصل الحق يشكل سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.