Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : معايير تقدير نفقة الابن في ضوء الفصلين 50 و52 من مجلة الأحوال الشخصية
Principe juridique
- تحديد مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا. تراعى عند تقدير النفقة الحالة الصحية الخاصة للمنفق عليه وما تفرضه من مصاريف علاج ومتابعة وتأهيل إلى جانب حاجياته المعيشية العادية. يجوز للمحكمة الاعتماد على الوثائق والشهادات الطبية الحديثة لإثبات الحالة الصحية للطفل دون الحاجة إلى الإذن بإجراء اختبار طبي متى كانت تلك الوثائق كافية لتكوين قناعتها. تقدير المصاريف اللازمة لحالة القاصر يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ولا يرجع إلى الخبراء أو الأطباء. لا تؤثر الصعوبات المالية المدعاة من المنفق في واجب الإنفاق إذا ثبت للمحكمة تمتعه بملاءة مالية أو قيامه بتصرفات مالية تتعارض مع ادعاء العسر. الالتزامات المالية تجاه الغير لا تقدم على واجب الإنفاق على الأبناء وخاصة إذا كانت حالتهم الصحية تستوجب نفقات استثنائية. المصلحة الفضلى للطفل تعد معيارا أساسيا في تقدير النفقة وتقدم على الاعتبارات المالية التي لا تثبت جديتها. المنازعة في تقدير المحكمة للوقائع والأدلة تشكل جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.