Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79126 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع الناتج عن عدم معالجة التناقض في الإختبارات الفنية

J P 79126/202519 novembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يكون التعليل مبنياً على فهم صحيح للوقائع وإحاطة شاملة بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية محكمة الموضوع ملزمة بالتصدي للدفوع الجوهرية وخاصة تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الفنية متى كان لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة ليست مطلقة، وتخضع لرقابة محكمة التعقيب متى شابها قصور في التعليل أو تجاهل لتعارض جدي في الخبرات عند تعارض التقارير الفنية تعارضاً جوهرياً، يتعين عل ى المحكمة إجراء مزيد من التحري أو الأمر بخبرة تكميلية للوصول إلى قناعة يقينية دعوى مضار الجوار تقوم على الضرر غير المألوف لا على الخطأ، خلافاً للمسؤولية التقصيرية العامة التي يشترط فيها الخطأ حجية الأمر المقضي فيه تمتد إلى المسائل التي سبق الفصل فيها نهائياً، ولا يجوز إعادة إثارتها بين نفس الأطراف الخطأ في التكييف القانوني للنزاع أو تغيير أساسه دون مناقشة الخصوم يمسّ بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.