Décompte de la période d’exonération des revenus ou bénéfices des entreprises nouvellement créées
حول تاريخ ابتداء احتساب مدة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 170 2019/01/11
الموضوع: حول تاريخ ابتداء احتساب مدّة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ديسمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة تاريخ ابتداء احتساب مدّة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المحدثة خلال سنة 2013 حيث طلبتم معرفة هل تحتسب المدّة المذكورة من تاريخ بدء النشاط (01 أكتوبر 2013 على سبيل المثال) أم من تاريخ غرّة جانفي 2013.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمّ تنقيحه بمقتضى أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2014، يمكن للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدّة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي حيث لا يتمّ احتساب كامل السنة المعنية. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس 71.790 550 Fax الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tel العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Décompte de la période de 10 ans pour l’exonération totale des revenus provenant de l’exportation
- Décompte de la période de dix ans relative à la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation
- Décompte de première opération d'exportation
- Conditions de la déductibilité d’une quote-part des bénéfices des entreprises nouvellement créées
- Décompte de la période de retard pour le dépôt de la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés