Décompte de la période de retard pour le dépôt de la déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés
توضيحات جبائية : احتساب مدة التأخير في إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 فيفري 17 273
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 فيفري 2015 المصاحيب: المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة كيفية احتساب مدّة التأخير في ايداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات وخاصّة الآجال القصوى لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات المصدّرة والغير مصدّرة التي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر، يشرفني إعلامكم أنّ مدّة التأخير في إيداع التصريح السنوي بالضريبة بالنسبة إلى الشركات يحتسب كما يلي:
✓ ابتداء من اليوم الأول الموالي لـ25 مارس من كل سنة بالنسبة إلى الشركات التي يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر،
✓ ابتداء من اليوم الأول الموالي لليوم الخامس والعشرين من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ ختم الموازنة إذا تمّ ختمها في تاريخ مغاير لـ31 ديسمبر.
أمّا بالنسبة إلى الأرباح المنتفعة بالطرح الكلّي بعنوان التصدير، فإنّ التأخير في التصريح يستوجب تطبيق خطيّة بنسبة 1% من الأرباح المذكورة.
وتطبق هذه الخطية بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كلّيا إذا تجاوز التأخير في إيداع التصريح الثلاثة أشهر الموالية للشهر الذي ينتهي خلاله الأجل المحدّد للتصريح السنوي بالأرباح أي:
✓ ابتداء من غرة جويلية بالنسبة إلى الشركات التي يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر،
✓ ابتداء من اليوم الأول من الشهر السابع الموالي للشهر الذي ختمت فيه الموازنة بالنسبة إلى الشركات التي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر.
ولمزيد التوضيحات، تجدون طيّ هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2014.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحتــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N°11 / 2014 : Décompte du délai de retard dans le dépôt de la déclaration annuelle pour les entreprises totalement exportatrices
- Délai de dépôt de la déclaration annuelle de l'IS et décompte des pénalités de retard pour une société totalement exportatrice
- Date de dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés
- Dépôt de la déclaration annuelle par les entreprises totalement exportatrices
- Décompte de la période d’exonération des revenus ou bénéfices des entreprises nouvellement créées